السيد محمد تقي المدرسي

136

الوجيز في مناسك الحج

واجبات الرمي : 1 - النيّة ؛ وتتحقّق بقصد التقرب إلى اللَّه تعالى بالرمي وامتثال‌أوامره ، والأفضل التلفّظ بها ، فتقول : " أرمي جمرة العقبة سبعاًلحجّ الإسلام أداءً لوجوبه إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى " . 2 - رمي الجمرة بسبع حصيات . 3 - إصابة الجمرة بالرمي ، فلا يكفي وضع الحصى على موضع‌الجمرة . 4 - الظاهر إن الجمار هي ذات المواضع ، فيكفي الرمي فيها وإن لم تتم إصابة العلامات المنصوبة هناك ، نعم إصابتها موافق للاحتياط الاستحبابي . 5 - يجب رمي الحصيات واحدة واحدة ، فلا يكفي رميها معاً . 6 - الرمي في يوم العيد بين الشروق والغروب ، ويجوز لمن أفاض‌من المشعر ليلًا أن يرمي في ذات الليل ولا ينتظر الشروق . أحكام الرمي : 1 - يشترط في الحصيات أن تكون ملتقطة من داخل حدودالحرم ، وأن تكون بحيث يطلق عليها " حصاة " فلا تكفي الصخرةالكبيرة ولا الرمل ولا المعدن . 2 - يشترط في الحصيات أيضاً أن لا تكون مستعملة في الرميقبل ذلك ، فلو أخذ من الحصيات المتجمّعة حول الجمرات ورمىبها لم يجز . 3 - لا تجب طهارة الحصى ، ولكن يستحبّ ، ولا يجب أن يكون‌الرامي متطهّراً ولكنّه أفضل . 4 - الجاهل بوجوب الرمي أو الناسي لذلك يجب‌عليه الرميحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة متى علم بذلك أو تذكّره .